فهرس الكتاب

الصفحة 362 من 931

الرضاع بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

السَّعُوطُ⁽١⁾ بِلَبَنِ المَرْأَةِ (٩٧٥) قال: وقال مالك في الذي يُسْتَسْعَطُ من لبن امرأته: ما الذي يُلْجِئُه إلى ذلك؟ (٩٧٦) وكرهه له عبد الله بن وَهْب. وأنا لا أرى عليه شيئًا، ولو شرب من ذلك قَدَحًا.

استرضاع النصرانية (٩٧٧) قال: وقال مالك في الظِّئْرِ النَّصرانية: أكره أن تُرضع ولد الرَّجل؛ لأنها تَسقيه الخمر، وتُطعمه لحم الخنزير، وتذهب به إلى الكنيسة. (٩٧٨) قال ابن وَهْب: قلت لمالك: إنَّا نحبسهنَّ عندنا في بيوتنا، ولا نرسلهنَّ إلَّا ومعهنَّ من يتحفَّظ بهنَّ. قال مالك: ما يتحفَّظ الرَّجل بولده، فكيف بهذه التي تخرج؟ وليس كلُّ النَّاس يحبسهنَّ، إنْ حبستها أنت سرَّحها آخر، فرأيتُ يكرهُهُنَّ إذا كنَّ من أهل الكتاب آظارٌ.

--------------------

(١) «السَّعوط» : ما نُشِّقَ في الأنف.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت