فهرس الكتاب

الصفحة 451 من 931

اللعان

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وصَلَّى اللهُ على محمَّد

تَلَاعَنَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا أَوْ تَكُونُ المَرْأَةُ حَائِضًا

(١٢٨٤) قَالَ أَصْبَغُ بْنُ الفَرَجِ⁽١⁾ في المريض يريد أن يلاعن امرأته (وينتفي) ⁽٢⁾ من ولدها، أفي الرؤية وهو مريض وهي مريضةٌ أنَّ ذلك سواء؟ يرسل الإمام رجالاً عدولاً فليلعن المريض منهما عندهم، الزوج كان أو المرأة، إنْ كان لا يستطيع البلوغ إلى مسجد الإمام. فإن كان الزوج هو المريض وأَلْتَعَنَا؛ ورثته إنْ مات من مرضه ذلك، لأنه مطلق من مرض، والطلاق واللعان في ذلك سواء، وهو يُتَّهَمُ في ذلك أنَّ

--------------------

(١) حاشية: (ش: انظرها في «الواضحة» بكمالها، وهي في بعض روايات ع ناقصة، من كتاب الأيمان بالطلاق من «المُدَوَّنَة» أيضاً ناقصة) .

(٢) في الأصل ما صورته: (ينتفل) ، والمثبت أليق بالسياق.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت