فهرس الكتاب

الصفحة 744 من 931

الشَّهاداتِ»: أَنْ شهادته لا تُقْبَلُ منه. (٢٢٢١) وقول أَشْهَبَ بن عبد العزيز: شهادةُ الشَّاهدِ تامَّةٌ جائزةٌ، ولم يكن عليه أَنْ يُقاتل الناس ولا أَنْ يُخاصمهم، وإِنَّما يلزمه إِذا دُعِيَ إِلى علمه أَنْ يقوم به ويقوم فيه⁽١⁾.

شهادة الرجل على المرأة وهو لا يعرفها (٢٢٢٢) قال ابن القاسم: سمعتُ مَالِكًا يقول في المرأةِ تدعو الرَّجلَ إِلى أَنْ يشهد على امرأةٍ وهو لا يعرفها: إِنَّه إِذا شهد عنده عدلان بأَنَّها فُلانةٌ فليشهد على ما يُشْهَدُ عليه⁽٢⁾. (٢٢٢٣) ورواه عبد الله بن نافع عن مالك. (٢٢٢٤) قال ابن القاسم: هذا باطلٌ، ولا يشهد إِلَّا على ما يَشْهده عليه الرَّجلان، أَو المرأةُ يعرفها يُخْبِرُ تعريفها. (٢٢٢٥) وقال ابن المَاجِشُون: الذي قاله ابن القاسم هو الباطل، لا ما قاله مالك بن أَنس، وكيف تعرف النساء إِلَّا بمثل هذا؟! وإِذا شهد عنده عدلان أَنَّها فُلانةٌ؛ فما وراءَ ذلك، فيشهد على ما تَشْهده المرأةُ عليه من شيءٍ.

--------------------

(١) نقل معناه المصنف في «البيان والتحصيل» (١٠/ ٣٩) و «المقدمات الممهدات» (٢/ ٢٨٢) ، وعزاه فيهما «للمبسوطة» .

(٢) نقله مع قول ابن نافع بعده: ابنُ عرفة في «المختصر الفقهي» (٩/ ٣٥٤) مختصرًا معزوًا «للمَبْسُوطة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت