قال: وإن كان تَزَوَّجها قبل أن تحيض؛ فالولد الأول (للزَّوْج) ⁽١⁾ الأول، وما كان بعده للآخر. (١٠٦٠) قال ابن نافع: التي تَنْكَحُ في العِدَّة فتلد أولادًا؛ إنهم كلهم يَلْحَقون بالزَّوج الأول، إلَّا أنْ يُنْكِر فيلاعن، لا يدفع ذلك عن نفسه إلَّا بِلِعَان.
نكاح الأمة على الحرة وما ينكح الحر من الإماء (١٠٦١) وقال مَالِكٌ: لا أرى أن يتزوَّج الحُرُّ أربع مملوكات، ولا ينكح إلَّا أَمَةً واحدةً، ليس من النكاح في الإماء إلَّا ذلك، وليس هو بمنزلة الحُرِّ في نكاحه الحرائر وعَدَدِهِنَّ. (١٠٦٢) ثم قال مَالِكٌ بعد ذلك: له أن يتزوَّج أربع مملوكات، إذا كان ذلك على الشَّرْط الذي قال الله⁽٢⁾. (١٠٦٣) وسُئِلَ أَصْبَغُ بن الفَرَج عن قول مَالِكٍ فيمن تزوَّج أَمَةً على حُرَّةٍ وهو يجد طَوْلًا، وذكر ذلك له إلى آخر المسألة. فقال أَصْبَغُ: لا يجوز لأحدٍ نكاحُ أَمَةٍ وهو يجد طَوْلًا إلى نكاح حُرَّةٍ، ولا يَحِلُّ ذلك، وهو في كتاب الله -عَزَّ وجَلَّ-.
--------------------
(١) في الأصل: (يتزوج) ، والمثبت أصح.
(٢) يشير إلى قول الله تعالى: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (النساء: ٢٥) .