فهرس الكتاب

الصفحة 269 من 931

(٦١٩) وقاله سَحْنون، وأجاز البيع، كما أجازه أَصْبَغُ، ورآه خفيفًا⁽١⁾.

في ولد الضحية ولبنها وادخار لحمها

(٦٢٠) قال عبد الله بن وَهْبٍ: يُذْبَح ولد الضحية معها، أرى ذلك واجبًا فيها وفي ولدها. (٦٢١) وقال ابن وَهْبٍ: وسُئِلَ مالك عن لبن الأضحية، ولبن الهدية، فرأى أنه لا بأس أن يُشرب منه بعد رِيِّ فصيلها. (٦٢٢) قال ابن نافع: وأرى إن كانت الضحية ليس لها ولد؛ أَلَّا يأكل من لبنها إِلَّا أن يكون ذلك مُضِرًّا بها فَلْيَحْلُبْه، وَلْيَتصدَّق به، ولا يأكله، إنما أرى في ذلك الصدقة⁽٢⁾⁽٣⁾. (٦٢٣) قال الشَّيْخُ: قول ابن نافع هذا على خلاف ما تقدَّم له في جَزِّ صوفها قبل الذَّبْحِ⁽٤⁾. (٦٢٤) قيل لِمَالِكٍ: فالرجل يدَّخر من لحم أضحيته ثم يموت؟ قال: لا يباع من ذلك اللحم في دَيْنِه، ولا في ما يقسم وَرَثَتُه، إنما هو نُسُكٌ

--------------------

(١) حاشية: (انظر: إذا باعه على ظهرها قبل الذبح، فلم يُجْزِهِ حتى ذبحها) .

(٢) حاشية: (انظر: في ع ع من كتاب الضحايا مثله عن ابن القاسم. هـ) .

(٣) نقل ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (٢ / ٣٤٢) : قول ابن وهب وابن نافع بمعناه، معزوًّا «للمبسوطة» .

(٤) ينظر ما تقدم (٦١٨) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت