فهرس الكتاب

الصفحة 692 من 931

(٢٠٣٦) قال سَحْنُونُ بن سعيد: اختيارٌ لا أعرفه.

القضاء في عقلة الأموال وتوقيفها

(٢٠٣٧) قال ابن القاسم: سمعت مَالِكًا يقول: من أتى بشاهد على مال من الأموال ادَّعاه، وأحقَّهُ بشاهدٍ عدلٍ، وجب للقاضي توقيفه له وعَقْلَتُهُ من أجل الشاهد العدل. (٢٠٣٨) وقال ابن المَاجِشُون: إنَّما يُوقَف بأن يُؤمر من كان بيده ألا يُحدِثَ فيه شيئًا، والوقف -عندنا-: المَنْعُ من الإحداث، لا أن يُخْرَجَ الشيءُ من يد من هو بيده. وكذلك كلُّ ما ادُّعِيَ فيه بعينه من الرَّقيق والحيوان والعروض.

القَضَاءُ فِي فَتْحِ الكِوَاءِ وَأَبْوَابِ الغُرَفِ وَ (بُنْيَانِ السُّطُوحِ)

(٢٠٣٩) قال ابن القاسم: سمعتُ مَالِكًا يقول: في الرَّجل يبني ... ... ... كَوَّةً على جيرانه حتَّى يضرَّ بهم في اطلاعِه عليهم أنَّه يُمنع من ذلك قرية أو مدينة إذا كان ضررًا بَيِّنًا. (٢٠٤٠) قال: وسُئِلَ مَالِكٌ عن الكِوَاءِ والسُّطوح تكون (لبعض الجيران على) بعض؟ قال: أمَّا في المدائن فإنِّي أرى ذلك خفيفًا، وأرى إن كان قديمًا أن يُمضِيَ ذلك، وإن كان (حديثًا) أن يؤمر بسدِّ ذلك، أو يُرفع جدارًا بين يدي السَّطح

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت