فهرس الكتاب

الصفحة 785 من 931

(٢٣٧٠) وقال مالكٌ في رجلٍ قال لعبدَيْن له: أحدهما حرٌّ، دون أنْ يُبيِّن أيُّهما الحرُّ، فمات قبل أنْ يُبيِّن؟ قال مالكٌ: يُقرع بينهما؛ لأنَّ حالهما قد استوَت. (٢٣٧١) وقال المُغيرة بن عبد الرَّحمن: القرعة غَرَرٌ، ولا تجوز إلا حيث جاء به الأثر. قال المُغيرة: فلا أرى أنْ يُقرع بين هذين، ولكني أعتقُ من كلِّ واحدٍ منهما بقدر ما يَجب من عتقه.

ولاء العبد الذي يعتقه المدبر والمكاتب (٢٣٧٢) قال ابن القاسم: قال مالكٌ: إذا أعتق المُدبَّر والمكاتَبُ عبدًا بإذن سيِّدهما، فالولاءُ للسَّيِّد. فإنْ عَتَق العبدُ المُدبَّرُ والمكاتَبُ؛ رجَع إليه الولاء. (٢٣٧٣) قال عبد الله بن نافع: ليس يَرجِعُ إلى المُدبَّر ولاء ما كان أعتق بإذن سيِّده، وليس المُدبَّرُ في هذا كالمكاتَب. (٢٣٧٤) وهذا قولُ مالكٍ.

تمَّ الكتاب بحمد الله وعَوْنه ***

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت