(٢٤٦٩) وقال مَالِكٌ: لا بأسَ أَنْ يبيعَ المدبَّرُ أو سيِّدُهُ أمَّ ولدِ المدبَّرِ، إِلَّا أَنْ تكونَ حامِلًا مِنَ المدبَّرِ. (٢٤٧٠) قال ابن نافع: فإِنْ وَضَعَتْ أمُّ ولده ما في بطنها؛ باعها السيِّدُ والمدبَّرُ -إِنْ شاء الله-.
(٢٤٧١) قال مَالِكٌ وعبد العزيز بن أبي حازم في نصراني أسلم عبدُهُ فدبَّره بعد إسلامه؛ إنه يباع عليه. (٢٤٧٢) وقال ابن نافع: لا يباع عليه، وهو مدبَّرٌ على حاله، يخارَج له، ويعزل عنه، مثل ما في «المُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾.
تَمَّ الكِتاب بحمد الله وعَوْنِه
***
--------------------
(١) ينظر «المُدَوَّنَة» (٢ / ٥٢٦) .