فهرس الكتاب
فرأى مالك أَلَّا حِنْثَ عليه⁽١⁾. (٧٣٨) قال ابن المَاجِشُونِ: وذلك رأي أصحابنا كلُّهم مع مالك: المغيرة وابن دينار وابن أبي حَازِم، وجميع كبراء أصحاب مالِك، فلم يختلفوا في هذا الشَّرح. (٧٣٩) قال ابن المَاجِشُونِ: وأنا أقول: سواءٌ حلف الحالفُ على ما قد سَلَفَ، أو على ما يُستَقبَل: إذا كان ممَّا يُمكن فعلُه؛ فلا شيء عليه في الوجهين جميعًا. وإذا كان ممَّن لا يُمكن فعلُه، فهو حانثٌ في الوجهين جميعًا، إِلَّا أن تكون له نيَّةٌ في فعل غير الذي حلف عليه. قال ذلك فيهما جميعًا.
فِيمَنْ بَاعَ سِلْعَةً ثُمَّ نَدِمَ فَحَلَفَ أَلَّا يَبِيعَهَا (٧٤٠) وقال مالك فيمن باع سلعةً من رجلٍ، ثمَّ نَدِمَ، فقال: امرأته طالِقٌ إنْ بعتُها، فقال: هو حانثٌ. والحجَّةُ فيها: مسألةُ الغلام الذي تزوَّج أَمَةً، ثمَّ قال: هي طالِقٌ إنْ تزوَّجتها⁽٢⁾. قال ابن القَاسِمِ: قال مالِك: هو حانثٌ.
--------------------
(١) ذكره ابن أبي زَيْد في «النوادر والزيادات» (٤/ ٦٦) .
(٢) حاشية: (ش: انظر مسألة الغلام في ع ق من كتاب الأيمان بالطلاق. هـ) .