فهرس الكتاب

الصفحة 497 من 931

كتاب الخيار بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

العَبْدُ يَمُوتُ فِي أَيَّامِ الخِيَارِ أَوْ يُبَاعُ أَوْ يُعْرَجُ بَعْدَ الأَجَلِ

(١٤١٣) قَالَ: وسُئِلَ ابنُ كِنَانَةَ؛ عن الرجل يبيع الرأس من الرَّجُلِ، ويستثني المشتري فيه الخيار إلى أجل يسميه، فيموت العبد قبل ذلك الأجل؟ فقال: ضمانه من المشتري. (١٤١٤) قَالَ: ولو أَنَّ البائع كان قال: «أنا عليك فيه بالخيار؛ إن شئتُ أمضيه وإن شئتُ رددته» ؛ كان ضَمِنَهُ منه. (١٤١٥) قَالَ: ولو لم يسميا ثَمَنًا، ثم قال الذي أراد ابتياعه: «يكون عندي، فإن رَضِيتُهُ حبستُهُ، وإن لم أرضَهُ رددتُهُ عليك» ، ثم مات؛ كان ضمانه من البائع، ويحلفُ المشتري ما كان رَضِيَه ولا نوى احتباسه. (١٤١٦) قَالَ ابن القاسم: وليس عليه يمين⁽١⁾، وسواء إنْ قال: «إنْ رَضِيتُهُ

--------------------

(١) حاشية: (ح) : وقال ابن حَبِيبٍ: القول قول المشتري مع يمينه، بموت كان ذهابُه أو بغيره، حتَّى -

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت