فهرس الكتاب

الصفحة 498 من 931

أَحبستُهُ»، أو قال: «قد أخذتُهُ وأنا بالخيار، وأنت بالخيار» ، ضمانه في هذا كله من البائع. (١٤١٧) ورددتُهُ على مالكٍ غير عام مرارًا كثيرةً؛ فلم يختلف فيها قوله منذ لقيته. (١٤١٨) قال: وسألتُ ابن القاسم عن رجل باع من رجل عبدًا، على أنَّ المبتاع بالخيار فيه ثلاثة أيام، فباعه المبتاع بفضل قبل الأجل أو بعد الأجل؟ قال: إذا باعه؛ فبيعه جائز، وعليه اليمين بالله: «لقد رضي، (١/٧٧) وما باعه حتى رضيه»، كان ذلك قبل الأجل أو بعده. قال: قلت: فإن لم يَبِعْهُ، وأبى والأمرُ القريبُ⁽١⁾، فلم يَرُدَّهُ، فله أن يَرُدَّهُ. (١٤١٩) قال: فقلت: فلو كان في يديه ممن كان يكون؟ قال: إن مات قبل الأجل أو بعد الأجل بيوم أو ليلة، في مثل ما كان يجوز له أن يَرُدَّهُ فيه؛ فهو من البائع، وعليه اليمين بالله: «ما اختار حبسه» ، ولا يكون عليه شيء. (١٤٢٠) قال: قلت: فلو كان البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام، فباعه المبتاع قبل

--------------------

= (يقف) على كذبه، إلا أنه يحلف أيضًا مع حلفه على ذهابه أنه لم يكن اختاره بعد حتى ذهب،

وانظر قول ابن القاسم بعد هذا: إذا فات قبل الأجل أو بعده بيوم أو ليلة إنه من البائع، وعليه اليمين

ما اختار حبسه ورِقَّهُ عليه ما له هنا، غير أنَّ هنا قال: ولو لم يسميا ثمنًا، فلعلَّ لذلك لم ير ابن

القاسم عليه يمينًا؛ لأنهما لم يتفقا فيه على ثمنه ما هو به. هـ).

(١) حاشية: (ش: انظر هذا التحديد فإنه غريب. هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت