فهرس الكتاب

الصفحة 691 من 931

(٢٠٣٢) قُلْتُ: وسواء كان الأبُ في هذه الشَّهادة لابنه، أو الابن لأبيه من أهل العدالة القائمة والشَّهادة في الصلاح، أو العدالة غير الثابتة، إلَّا أنَّه ... الحكم بفسخه في ولايته، ولا يتعقبه من بعده، أم هل يفترق؟ وقال (ب/١١٢) : أَصْبَغُ: العدالة في هذا واحدةٌ إذا كان عدلًا، وإن لم يكن مشهورًا فهو في هذا كالمشهور بالعدالة، وليس فيها تفاضلُ عدالةٍ؛ فالأمرُ فيه على حال ما فسَّرتُ لك في هذه المسألة وبيَّنتُ، فافهم واستعن بالله.

الْقَاضِي يَأْتِيهِ كِتَابُ قَاضٍ ثَانٍ وَدَابَّةٌ مَصْبُوبٌ فِي عُنُقِهَا (٢٠٣٣) وذُكِرَ في ذلك عن مَالِكٍ مثل قوله في «المُدَوَّنَة» ⁽١⁾: إِنَّ القاضي إذا جاءه البَعْلُ مطبوعًا في عُنُقه من عند قاضٍ آخر بكتابه إليه، يجتزئ بذلك إذا وافق صفته ما في كتاب قاضي الكاتب، وجاءه به شاهدان، ولا يُكَلَّفُ الآتي به البيِّنةَ على عَيْنِ البَعْل. (٢٠٣٤) وقال أَشْهَبُ: عليه البيِّنةُ في الدَّابَّةِ أَنَّها هي بعَيْنِها.

اختيار القاضي رجلاً يسأل له عن الشهود (٢٠٣٥) قال ابن القاسم: سمعتُ مَالِكًا يقول: لو أَنَّ القاضي اختار رجلًا يسأل له عن الشهود، جازَ قوله وقُبِلَ ما (رفع) ⁽٢⁾ إليه.

--------------------

(١) «المُدَوَّنَة» (٤/ ٤٦٤) .

(٢) في الأصل: (دفع) ، والمثبت من «المُدَوَّنَة» (٤/ ٥٤٦) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت