فهرس الكتاب
كِتَابُ الْقِرَاضِ
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
المقارض يضع بالقراض (١٣٢٦) قال عبد الرَّحمن بن القَاسِمِ⁽١⁾: وسُئِلَ مَالِك عن المقَارَضِ يَضَعُ بالقِرَاضِ ؟ قال: إن أَبْضَعَ؛ فهو ضامن. (١٣٢٧) قال ابن القَاسِمِ: أرجو أَلَّا يكون به بأس إذا لم يأخذ على أَنْ يُبْضِعَ به.
المُقَارِضُ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَ بِالدَّيْنِ وَيَأْبَى رَبُّ المَالِ إِلَّا بِالنَّقْدِ (١٣٢٨) قال ابن القاسم: وسُئِلَ مَالِك عن رجل دفع إلى رجل مائة درهم، فانطلق إلى خراسان فاشترى متاعًا، فقدم به، فأراد بيعه بالدَّيْنِ، فقال صاحب المال: لا تَتَعَدَّى، لا تَبِعْهُ إِلَّا بالنقد، فقال الضَّارِبُ به: لا، ولكني أعطيك نصف المتاع وأعطيك مائة درهم مكان النصف الآخر، أله ذلك؟
--------------------
(١) حاشية: (ش: انظر في «المُدَوَّنَة» ) ، وينظر «المُدَوَّنَة» (٣ / ٦٤٢) .