فهرس الكتاب

الصفحة 823 من 931

كان نصف الجناية للسَّيِّدِ ونصفها يوقف مع ماله الذي بيده. (٢٥٠٢) قال أَصْبَغُ: وقول مالك هذا الآخر أحبُّ إليَّ. وهو رواية ابن القاسم عنه، وبه كان يقول، ونحن عليه.

جناية الصبيان (٢٥٠٣) قال أَصْبَغَ بن الفَرَجِ في صبيان أمسكوا جارية لصبي فافتضَّها، أمسكوها لذلك عمدًا، قال: عليهم كلهم وعلى الفاعل في أموالهم قدر شَيْنِهَا؛ لأنه جُرح، وليس لها صداق، لأنَّ وطأه ليس بوطء، وعليهم الأدب. (٢٥٠٤) قلت: ويؤدَّب الصبيانُ في تعدِّيهم وشتمهم وقذفهم وجراحهم العمد وقتلهم؟ قال لي: نعم، يزجرون ويؤدَّبون إذا كانوا قد عقلوا وراهقوا. (٢٥٠٥) قلت: فلو كانت ثَيِّبًا؟ قال لي: فلا شيء لها؛ لأنه ليس بجرح فيكون لها شينه، ولا هو وطء فيكون لها صداقًا. (٢٥٠٦) قال: وعليهما الغسل، وهو واجب على المرأة البالغة، وليس بَيِّنٌ في الغلام. (٢٥٠٧) قلت: وكيف يعرف الشَّيْنُ في الْبِكْرِ؟ قال: يعرف ذلك بأن ينظر إلى ما شانها وعابها عند الأزواج في جمالها وقدرها وحالها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت