لا ترثه امرأته مع ولده، وقال ذلك غير واحد من أهل المدينة، لا أعلم رجلًا منهم وافق مَالِكًا على قوله الأول. (٢٤٣٣) قال ابن وَهْب: ثم رجع مَالِكٌ وقال: لا ترثه امرأته، والولد في ذلك على غير ما عليه المرأة.
المكاتب بين القوم يبيع أحدهم نصيبه من أم المكاتب (٢٤٣٤) قال ابن كِنَانَةَ: في المكاتَب يكون بين الشركاء فَيُبَاعُ أُمُّ المكاتَب من بعض الشركاء جزءًا مِمَّا على المكاتَب. قال: أمَّا ما كان يجري في عقد الكتابة إلى ما عليه منها تتم به عتاقته؛ فإنه لا يعتق عليها ما اشترت منه، وإنَّه إنْ أعتق كان ولاؤه للذين عقدوا الكتابة، وإن مات فمن عندهم، وإن عجز عتق عليها حظها منه، ويثبت لها الولاء فيه؛ لأنه قد عجز وصار عبدًا مملوكًا، فصارت كأنها اشترت منه جزءًا وهو مملوك لا عقد له، فمن أجل ذلك صار لها الولاء، وإن كان لها مال قَوْم عليها. قال: وإن ماتت قبل أن يعجز؛ فولدها فيما اشترت أمهم بمنزلتها.
مُكَاتَبٌ بَيْنَ رَجُلَيْنِ وَضَعَ أَحَدُهُمَا بَعْضَ مَا عَلَيْهِ وَيَحْمِلُ نَفْسَهُ ثُمَّ يَعْتِقُهُ الْآخَرُ بَعْدَ عَجْزِهِ (٢٤٣٥) قال: وسُئِلَ عثمان بن عيسى بن كِنَانَةَ عن رجلين كاتبا عبدًا لهما،