فهرس الكتاب

الصفحة 737 من 931

وأَمَّا أَن تكونَ شهادةُ النِّساءِ في ذلك قاطعةً دون شهادةِ الرِّجالِ؛ فلستُ أَرَى ذلك.

فيمن رضي بشهادة رجل له وعليه ثم بدا له (٢١٩٩) قَالَ: وسُئِلَ ابنُ كِنَانَةَ عن الرَّجُلِ يدَّعي الحقَّ فيُنْكِرُه، فيقال له: إِنَّ فلانًا يشهدُ عليك، فيقول: «إِنْ شهدَ به عليَّ فقد رضيتُ» ، هل يلزمه ذلك؟ فقال: إِنَّ ذلك يختلفُ؛ إِنْ كان أَبْهَتَهُ بذلك، فقال: إِنَّ فلانًا شهد عليك، فيقول: «إِنْ شهدَ عليَّ فلانٌ فقد رضيتُ» كالمُنْكِرِ أَنْ فلانًا لا يَشْهَدُ بِزُورِهِ، ثم يشهد عليه؛ فإِنَّ ذلك لا تلزمه شهادته وحده. وإِنْ كان قال: «إِنْ شهد به عليَّ فلانٌ فقد رضيتُ» كالشَّاكِّ في ذلك، وكان فلانٌ أَعرفَ به منه، ثم شَهِدَ؛ لزمه⁽١⁾. (٢٢٠٠) قال عبدُ الرَّحمنِ بن القَاسِمِ: لا يلزَمُه ذلك إِنْ أَنكَرَ⁽٢⁾، إِلَّا أَنْ يرفعه السُّلْطَانُ فيجيزه على وجه ما يجوزُ مَنْ شَهِدَ بحقٍّ مع يمينه. (٢٢٠١) ولقد سأَلْتُ مَالِكًا عن الرَّجُلِ يكون بينه وبين الرَّجُلِ الأَمْرُ فينكره، فيقول: «فلانٌ يعلم ذلك» ، فيقولُ: «فإِنْ شهد به فلانٌ فقد رضيتُ بما قال» ، فيُسأَلُ الرجل فيقول: نعم، ويخبرُ بالذي ادَّعَى به المدَّعي، فينكر الآخر؟

--------------------

(١) حاشية: (شـ: انظر في ق وع وع ونوازل س من الشهادات، وفي «كتاب الجدار» لعيسى نحو هذا الذي هاهنا. هـ).

(٢) نقله المصنف مختصرًا في «البيان والتحصيل» (٩/ ٤٣٤) ، وعزاه «للمَبْسُوطة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت