فهرس الكتاب

الصفحة 821 من 931

عبده حياته، ثم هو حر، فيجرح العبد رجلاً؛ إن قوله قد اختلف فيها: مرة قال مَالِكٌ: يُبْدَأُ المَخْدَم. ومرة قال: يُبْدَأُ السَّيِّدُ فيه. قال ابن القَاسِمِ: وأحب قوله إليَّ: إنَّ السَّيِّدَ يُبْدَأُ⁽١⁾، فإن افتكه؛ كان على خدمته، وإنْ أبى؛ قيل للمَخْدَم: إنْ أحببت أنْ تفتكه فافتَكَّه، فإن افتَكَّه؛ لم يقاصَّه بشيء ممَّا افتَكَّه به، فإذا بلغ الأجل؛ خرج حُرًّا، ولم يكن عليه شيء. وإنْ أسلمه إلى المجروح؛ قاصَّه بخدمته من دية جرحه. فإنْ أوفى وقد بقي من الأجل الذي أعتق إليه شيء؛ رجع إلى المَخْدَم فاختدمه بقية خدمته التي عليه إلى الأجل، وإنْ بلغ الأجل؛ خرج حُرًّا. فإنْ كان بقي عليه من دية الجرح شيء لم يستوعب الخدمة؛ أتبعه به المجروح دينًا عليه. (٢٤٩٦) قال عبد الله بن نَافِعٍ: إن افتَكَّه السَّيِّدُ لم يرجع إلى المَخْدَم. (٢٤٩٧) وقال: يُبْدَأُ المَخْدَم.

جناية المعتق نصفه (٢٤٩٨) وقال مَالِكٌ في العبد يكون بعضه حُرًّا وبعضه مملوكًا يُجرح. قال مَالِكٌ: يكون منه نصف دية الجرح للسَّيِّدِ، ونصفه يبقى في يد العبد يكون كماله.

--------------------

(١) حاشية: (ح: لم يقع في «كتاب ابن المَوَّاز» غير تبدئة المخدم، إذ كان مرجعه إلى الحرية، فإن فتكه لم يرجع بشيء على العبد ولا على سيده. هـ).

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت