فهرس الكتاب

الصفحة 792 من 931

الدنانير، إذا لم نجد للميت ثلثًا إلا ثلث رقبة العبد.. (٢٣٩٠) قال يَحْيَى بن يَحْيَى: وبهذا كله أقول، وبه آخذ. (٢٣٩١) وذكر من رواية يَحْيَى عن ابن القاسم مثل ما في (الْمُدَوَّنَةِ) ⁽١⁾.

فيمن أوصى بعتق عبد بعينه وبخدمة عبد له آخر رجلاً حياته ثم هو حر

(٢٣٩٢) قال: وسُئِلَ عبد الله بن نافع عن رجل قال في مرضه: فلانٌ حُرٌّ بعد موتي، وفلانٌ - لغلام له آخر - يخدم فلانًا حياته، ثم هو حُرٌّ. قال: يبدأ بالذي عجَّل عتقه قبل الذي أخدمه الرجل، فإنْ فَضَلَ من الثلث شيء جعل في الآخر المخدم، أو قدر ما حمل منه. (٢٣٩٣) قال ابن القاسم⁽٢⁾: يبدأ بالحُرِّ بعد الموت، فإنْ وَسِعَ الثلث الآخر؛ كان على ما أوصى له، وإنْ لم يحمله ذلك؛ خُيِّرَ الورثة بين أنْ يمضوا ما جعله فيه، وبين أنْ يعتقه فيه ما حمل الثلث بَتْلًا، وتسقط الخدمة التي فيه للرجل الذي أخدمها؛ لأنَّ العتق والخدمة إذا اجتمعا فلم يَتِمَّ؛ بُدِئَ بالعتق قبل الخدمة. وهذه المسألة قد اختلف فيها، وهذا الذي استحسنْتُ من ذلك وأخذتُ به.

--------------------

(١) «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٣٤٢) .

(٢) حاشية: (ش: نظائر هذه المسألة في الوصايا من «الْمُدَوَّنَة» ، وهذه أكمل) ، ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٣٤٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت