فهرس الكتاب

الصفحة 817 من 931

كتاب الجنايات

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

جناية أم الولد والجناية عليها

(٢٤٧٣) قال عبد الرَّحمن (١٣٧/ب) بن القاسم: قال مَالِكٌ: إِذَا جَنَتْ أُمُّ الوَلدِ جناية، فأعتقها سيِّدها قبل أَنْ يغرم شيئًا؛ إنه ليس على السيِّدِ مِنْ عقل جنايتها شيءٌ إذا أعتقها قبل أَنْ يغرم، وعلى كل حالٍ؛ لا يكون عليه إِلَّا ما بينها وبين قيمتها. ثم قال بعد ذلك: عليه غرم العقل وإِنْ أعتقها. (٢٤٧٤) قال عبد الله بن نافع: هو أحبُّ إِلَيَّ مِنْ قول مَالِك. (٢٤٧٥) وقال عثمان بن عيسى بن كِنَانَةَ وعبد الرَّحمن بن القاسم في أُمِّ وَلَدِ رجلٍ قتلت أَمَةَ قَوْمٍ، قالا: إِنْ كان خَطَأً؛ فعلى سيِّدها الدِّيَةُ قيمتها، وإِنْ كان عمدًا؛ قُتلت بها. (٢٤٧٦) قال عيسى بن دِينَارٍ: إِلَّا أَنْ تكون الدِّيَةُ أَقَلَّ مِنَ القيمة، فلا يكون عليه إِلَّا الدِّيَة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت