فهرس الكتاب

الصفحة 818 من 931

(٢٤٧٧) كَتَبْتُ هَذِهِ المسألةَ مِن قولِ ابنِ كِنَانَةَ وابنِ القَاسِمِ، إذْ لم تقعْ في «الْمُدَوَّنَة» ولا في «العُتْبِيَّة» نصًّا، لكنها يقوم منها بالمعنى والقياس. (٢٤٧٨) ورَوَى ابنُ أبي أُوَيْسٍ عن مَالِكٍ في أُمِّ الولدِ تَقْتُلُ رجلًا عمدًا، فيعفو عنها أولياءُ القتيلِ على أنْ تؤخَذَ القيمةُ مِن السَّيِّدِ، فيأبى ذلكَ السَّيِّدُ؛ أنَّ لهم أنْ يقتلوها إذا لم يعطهم السَّيِّدُ قيمتها؛ لأنَّهم إنما عفوا عن شرطٍ، إنْ وفى به لهم كان ذلك لهم، وإلَّا رجعوا في حقوقهم مِن الدَّمِ الذي عليها. (٢٤٧٩) قال الشَّيْخُ: ومثلُ روايةِ ابنِ أبي أُوَيْسٍ عن مَالِكٍ هذه في «كتاب الجنايات» مِن «الْمُدَوَّنَة» ⁽١⁾ مِن قولِ ابنِ القَاسِمِ، وحكَى أنه لم يحفظ قولَ مَالِكٍ فيها -رجع-. (٢٤٨٠) وقال أَشْهَبُ -في ولدِ أُمِّ الولد-: إنه يدخل في الجناية معها، إنْ كان الولدُ مِن غيرِ سيِّدِها، خلافَ قولِ ابنِ القَاسِمِ في «الْمُدَوَّنَة» ⁽٢⁾. (٢٤٨١) وفي «كتاب الجنايات» مِن «الْمُدَوَّنَة» ⁽٣⁾ لابنِ القَاسِمِ وأَشْهَبَ في ولدِ الأَمَةِ: إنَّه لا يدخل في الجناية. (٢٤٨٢) وقال المَخْزُومِيُّ: ولدها معها مرتهن بالجناية، إمَّا أنْ يفديهما، وإمَّا أنْ يسلمهما، وهي عنده كالرهن، إمَّا أنْ يفتكها وإمَّا أنْ يسلمها، هي عنده في ذلك مثل الرهن.

--------------------

(١) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٦٠٢) .

(٢) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٦٠٢-٦٠٣) .

(٣) ينظر «الْمُدَوَّنَة» (٤/ ٥٨٢) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت