فهرس الكتاب

الصفحة 364 من 931

كتاب النكاح بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

نكاح الشغار (٩٨٤) قَالَ مَالِكٌ: ولو أَنَّ رجلا قال لرجل: زَوَّجني ابنتك وأُزَوِّجك ابنتي، وبينهما صَدَاقان؛ كان مكروهًا، ويُفْسَخُ إِنْ أدرك قبل البناء، وإِنْ بَنَيَا أو مَن بنى منهما مَضَى نكاحُه. (٩٨٥) قال محمد: قال لي عيسى بن دينار: ويُفْرَضُ لكل واحدة منهما –إِنْ دخلا جميعًا، أو مَن دخل منهما– صداقُ مثلها إِنْ كان أكثر مما فُرِضَ عند عقد النكاح.⁽١⁾ (٩٨٦) قَالَ الشَّيْخُ: قول عيسى: «أو مَن دخل منهما» هو على ما تَأَوَّل ابن أبي زَيْدٍ في مسألة «المُدَوَّنَةِ» ، إِذا سَمَّى للواحدة مَهْرًا ولم يسمِّ للثانية، ودخلا جميعًا؛ أَنَّ التي سُمِّيَ لها يكون لها الأكثر من التسمية، أو صداقِ المِثْلِ. خلاف رواية يَحْيَى عن ابن القَاسِمِ في أصل «العَشْرَةِ» التي احتج بها؛ أين له أنه لما ذهب إليه في مسألة «المُدَوَّنَةِ» .

--------------------

(١) نقله عياض في «التنبيهات المستنبطة» (٢/٥٤١-٥٤٢) ، وعزاه «للمُبْسُوطة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت