(٨٤٠) قال: وسُئِلَ ابن القاسم عن رجلٍ أوجب على نفسه نذرًا، فلم يجد ما يُطعم فصام، فلمَّا صام بعضَ صيامه وجد ما يُطعم؟ قال: فإنَّه يُطعم فيما بقي. قال: ولو صام يومًا من نذره أتمَّ صيامه وإنْ أيسرَ فيه؛ بمنزلة اليمين الواحدة، وإنما يُطعم عن كلِّ يمينٍ لم يدخُلْ فيها، ولم يَصُمْ عنها⁽١⁾. (٨٤١) وقال ابن كِنانة: يُطعم ممَّا تيسَّر، ويقطع الوُسْطَى، وليست الأيمان الكثيرة كالواحدة.
(٨٤٢) قال: وسُئِلَ ابن نافع عمَّن استحلف عن شيء أن يفعله، قال: فلم يفعله؟
--------------------
(١) حاشية: (ح: وقال في «كتاب ابن المَوَّاز» : قلتُ: فإن ابتدأ صيام الكفارة ثم أيسر بعد يوم أو يومين، قال يمضي، وليس (عليه) أن يرجع إن أيسر، ولم ير مالكا بجعل كفارة اليمين والتمتع مثل صيام الظهار وقتل النفس، . . . . اليسير يوما أو يومين صامه ثم أيسر. وأحبُّ إلى مَالِكٍ أن يرجع إلى العتق، وليس بواجب، وإن كان مضى في صيامه الأيام التي لها العدد، فليمض على صيامه، إلَّا أن يرجع إلى العتق، ما فعل من ذلك أجزأه. ... ... عبد الحَكَم هو واحد كلُّه: صيام اليمين والظهار والمتمتع وقتل النفس والظهار، وإنْ لم يكن صام من التمتُّع أيضًا إلَّا اليسير يرجع إلى الهدي. وأمَّا عبد الملك فمثل قول ابن القاسم في كفَّارة القتل والظهار. هـ).