فهرس الكتاب
فإذا سلم؛ قام فقضى تلك الركعة، وسجد سجدتين بعد السلام⁽١⁾. (٢٠٨) قال عبد الله بن نافع: يعتد بتلك الركعة، ويجزئ عنه، وهي قضاء له، وتمام صلاته⁽٢⁾. (١/١٢) . (٢٠٩) قال الشَّيْخُ: قول مالك هذا في سماع أَشْهَبَ من «كتاب الصلاة» ، وليس فيه قول ابن نافع، ولذلك كتبته، غير أنه يَقُومُ من سماع عيسى من «كتاب الصلاة» نَحْوُ مذهب ابن نافع إذا اعتبره.
المغمى عليه ينسى الصلاة ثم يفيق في وقت صلاة (٢١٠) قال ... ... ... نسي صلاة الظهر وصلاة العصر فلما غابت الشمس أغمي عليه، ... ... فقال: يقضي الظهر الذي نسي فقط. (٢١١) وقال أَشْهَبُ: ... ... ... ⁽٣⁾. الْمُصَلِّي يَقُولُ لَهُ الرَّهْطُ: بِنَقْصِ صَلَاتِهِ فَصَلَّى مَا قِيلَ لَهُ فَلَمَّا فَرَغَ تَذَكَّرَ فَلَمْ يَذْكُرْ مَا قِيلَ لَهُ (٢١٢) قال: وسُئِلَ مالكٌ عن رجل دخل المسجد، فوجد الناس قد صلوا،
--------------------
(١) حاشية: (ش) : وفي «الْمُدَوَّنَةِ» : «لا شيء عليه» ، غير أنه قال: «هذى» ، وفي «الْمُسْتَخْرَجَةِ» : «جهل ذلك» ، وتكلم في «الْمُدَوَّنَةِ» على من ظن أن الإمام قد سلم، وقد اعترضها ابن أبي زيد ... وقال ... قوله: «وجهل» ، والجهل كالعمد، وإن كان ناسيا حمله عنه الإمام).
(٢) ذكره ابن رشد في «البيان والتحصيل» (١ / ٤٤٢) ، وعزاه «للمبسوطة» .
(٣) قطع كبير في الأصل.