النصرانيّ يغُرّ المسلِمَة فيتزوّجها وهي لا تعلَم (١١٧٨) قال مالك في النَّصْرَانِيِّ يَغُرُّ المسلمةَ من نفسهِ فيتزوجها: إِنَّ لها الصَّدَاقَ، وعليه العقوبة الموجعة في ذلك⁽١⁾. (١١٧٩) قال عبد الله بن نافع: ولو أَنَّ نصرانيًّا غَرَّ امرأةً مسلمةً بنفسهِ فتزوَّجها، وأصابها، رأيتُ أَنْ تُضْرَبَ عُنُقُه. ولقد قال مالك في النَّصْرَانِيِّ يشتري الأَمَةَ المسلمةَ فيطأها. قال: أرى أَنْ تتقدم إليهم في ذلك. ولم يقل مَنْ وَطِئَهَا: يُضرب، ولكنه قال: إِنِ ارتكب ذلك (جَزْأَةٌ) ⁽٢⁾ على الإسلام وأهله؛ رأيتُ أَنْ يُؤَدَّبَ. أخبرني ذلك من قول ابن نَافِعٍ: إسماعيلُ بنُ إسحاقَ عن (ابن) أبي (أُوَيْس) ⁽٣⁾.
تَمَّ «كِتَابُ النِّكَاحِ» بحمد الله وعونه ***
--------------------
(١) حاشية: (مسألة «الـمُدَوَّنَةِ» التي في «النكاح الثالث» ، إنما هو لـمَّا خشي أن يظهر عليه أسلم، قال ربيعة: فإِنْ رجع إلى الكفر بعد أَنْ أسلم ضُربت عنقه، وإنما ضُربت عنقه لارتداده) ، وينظر «الـمُدَوَّنَة» (٢١٢/٢) .
(٢) في الأصل ما صورته: (حروه) ، ولعل المثبت أليق بالسياق.
(٣) في الأصل: (عن أبي إدريس) ، والمثبت الصواب، وينظر أسانيد المقدمة (١٧) .