فهرس الكتاب

الصفحة 685 من 931

يكون فيه استبراء لها، فمصيبتها من المشتري ... ... ... فيه⁽١⁾. (٢٠١٧) قال أَشْهَبُ بن عبد العزيز: الأمر فيهما ... ... ... يخرج من الاستبراء بمنزلة البيع الصحيح؛ ألا ترى أنَّ المشتري ... ... ... البيع والضَّمان في ذلك.⁽٢⁾ (٢٠١٨) قال سَحْنُون بن سعيد مثل ذلك سواء.⁽٣⁾ (٢٠١٩) وقال عبد الله بن نافع: ولا أرى أنْ تجوز البراءة (من) الحمل في وَخْشِ الرَّقيق ولا في عَلِيَّتِها.

استبراءُ الجاريةِ في أيامِ الخيارِ (٢٠٢٠) (١١١/ب) وقيل لمالك: الرَّجل يشتري الجارية فيقبضها ويشترط البائع على المبتاع أنَّ له فيها الخيار شهرًا، أو يشترط ذلك المبتاع على البائع، فحاضت في ذلك الشهر حيضة، ثم قطع خياره واحتسبها، أعليه مواضعة أم تكفيه تلك الحيضة؟

--------------------

(١) خرم كبير في الأصل، وينظر المسألة في «المُدَوَّنة» (٢ / ٣٧٣-٣٧٤) .

(٢) حاشية: (ح: وقال ابن المُوَّاز مثل قول أَشْهَبَ هنا سواء) .

(٣) حاشية: (وقال محمد بن عبد الحكم ... كما يجوز أنْ يبيعها على ... ... ... وما الحمل عند ... كسائر العيوب. هـ) . وفي «البيان والتحصيل» (٧ / ٣٠٩) : «وأمَّا في الجواري المرتفعات اللاتي ينقصهن الحمل، فيجوز أن يبيعها على أنها حامل إذا كانت ظاهرة الحمل؛ لأنَّ ذلك تَبَرٍّ من عيب حملها، كالتَّبَرِّي من سائر عيوبها» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت