قال: تكفيه تلك الحيضة في رأيي. (٢٠٢١) قال عبد الله بن نافع: ولا يشترى على الخيار شهرًا، وهذا (كثير) ⁽١⁾ وإنما يجوز مِنْ ذلك ما يجوز في مثله الاختيار والنظر⁽٢⁾.
تَمَّ الكتاب بحمد الله وعونه وصَلَّى الله على محمَّد
***
--------------------
(١) في الأصل ما صورته (كسر) ، ولعل المثبت أليق بالسياق.
(٢) حاشية: (روى عيسى عن ابن القاسم: أَنَّ عهدة الثلاث بعد الخيار، فانظره من هذا. غير أنه شرط في ... الكتاب فيقبضها، فصارت مثل من (أودع) جارية فحاضت عنده، ثم استبرأها؛ أنه لا مواضعة له، لأنه قد علم براءة رحمها، غير أنه ينبغي (أن) تبقى له فيها عهدة الثلاث. وأما لو لم يقبضها من المبايع حتى تم أمد الخيار فأمضى له البائع البيع لكان فيها المواضعة بعد ذلك، ولا يجتزئ بما حاضت عند البائع في أيام الخيار، كما لا يجتزئ به إذا اختلفا في الثمن، والله أعلم. هـ).