فهرس الكتاب

الصفحة 159 من 931

وَضْعُ اليُمْنَى عَلَى اليُسْرَى في الصَّلاةِ (٢٤٦) قال عبد الله بن نافع: الاعتماد في الصَّلاة ووضع اليمنى على اليسرى؛ من السُّنَّة، وأرى ذلك جائزًا في الفريضة والنافلة. (٢٤٧) قال الشَّيْخُ: في سماع أَشْهَبَ عن مالك إجازة ذلك في الفريضة والنافلة⁽١⁾.

التَّزْوِيقُ والكِتَابَةُ في قِبْلَةِ المَسْجِدِ (٢٤٨) قال عبد الله بن نافع: لا أكره التَّزَاوُقَ في المساجد، وما زُيِّنَ منها به، ما لم يكن شيئًا كثيرًا يأخذه الحديثُ في زخرفة المساجد، وما نُهِيَ عنه منها⁽٢⁾، فأمَّا الشيء الخفيف أو الكتابة في قبلة المسجد؛ فلا أرى بذلك بأسًا. (٢٤٩) وَذُكِرَ عن ابن وَهْبٍ مثل قوله في الإجازة⁽٣⁾.

الصَّلاةُ في الكَنَائِسِ (٢٥٠) قال أَصْبَغُ: ومَنْ صلَّى في الكنائس؛ فلا إعادة عليه، كان لضرورة أو

--------------------

(١) قال ابن عبد البر في «اختلاف أقوال مالك» (ص ١٠٧) : «وفي «الواضحة» لابن حبيب: سألتُ عن ذلك مُطَرِّفًا وابن المَاجِشُون فقالا: لا بأس بذلك في النافلة والمكتوبة، وروياه عن مالك، وقالا: كان مالك يستحسنه، قال ابن حبيب: وروى أَشْهَبُ عن مالك أنَّه لا بأس به في المكتوبة والنافلة. وكذلك يقول ابن نافع قال: وذلك من السُّنَّة، وذكر ابن مُزَيْن قال: وروى أَشْهَبُ وابن نافع وابن وَهْبٍ عن مالك إجازة ذلك في الفرائض».

(٢) قال البخاري في «صحيحه» (٤٤٦) : «أمر عمر ببناء المسجد، وقال: «أَكِنَّ الناس من المطر، وإياك أن تحمر أو تصفر؛ فتفتن الناس» ، وقال أنس: «يتباهون بها ثم لا يعمرونها إلا قليلًا» ، وقال ابن عباس: «لتزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى» .

(٣) عزا القولين «للمَبْسُوطة» ابنُ رشد في «البيان والتحصيل» (٢ / ١٠٨) (١٨ / ٤٧٥) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت