(٢١٧٦) قَالَ أَشْهَبُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ مِثْلَ قَوْلِ ابْنِ القَاسِمِ فِي إِجَازَةِ شَهَادَةِ النِّسَاءِ عَلَى الشَّهَادَةِ فِي الأَمْوَالِ⁽١⁾. (٢١٧٧) وَقَالَ أَشْهَبُ فِي شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ فِي اسْتِهْلالِ رَمَضَانَ: إِنَّهَا جَائِزَةٌ⁽٢⁾. (٢١٧٨) قَالَ سَحْنُونٌ: لا تَجُوزُ شَهَادَةُ امْرَأَتَيْنِ مَعَ رَجُلٍ (١/١٢٠) فِي الاسْتِهْلالِ، والشَّهَادَةُ بَاطِلٌ إِلَّا بِشَهِيدَيْنِ عَدْلَيْنِ. (٢١٧٩) وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنِ المَرْأَةِ الوَاحِدَةِ تَجُوزُ شَهَادَتُهَا فِي الاسْتِهْلالِ؟ قَالَ: لا يَجُوزُ فِي ذَلِكَ إِلَّا امْرَأَتَانِ؛ كَمَا قَالَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ-، وَجَعَلَهَا كَشَهَادَةِ رَجُلٍ. (٢١٨٠) قُلْتُ لأَصْبَغَ بْنِ الفَرَجِ: أَفَتَجُوزُ (شَهَادَتُهُنَّ) ⁽٣⁾ فِي أَنَّهُ ذَكَرٌ، وَقَدْ دُفِنَ؟ قَالَ: نَعَمْ، تَجُوزُ، وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ القَاسِمِ: أَنْ تَجُوزَ شَهَادَةُ النِّسَاءِ فِي ذَلِكَ، وَتَحْلِفَ مَعَ شَهَادَتِهِنَّ، يَؤُولُ إِلَى مَالٍ فِيمَا زَعَمَ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي القِيَاسِ كَذَلِكَ؛ لأَنَّهُنَّ إِنَّمَا يَشْهَدْنَ عَلَى نَسَبٍ؛ فَبِثَبَاتِهِ يَجِبُ المَالُ. وَلا تَجُوزُ شَهَادَةُ النِّسَاءِ، لا تَجُوزُ فِي الأَنْسَابِ، وَإِنَّمَا يَنْبَغِي أَنْ تَجُوزَ
--------------------
(١) ينظر «المُدَوَّنَة» (٤/ ٩، ٢٤) .
(٢) قال ابن عرفة في «المختصر الفقهي» (٢/ ٥٩) : «ابن زرقون: أجاز أشهب في «المبسوطة» شهادة امرأتين مع رجل برؤيته».
(٣) في الأصل: (شهادته) ، والمثبت من «البيان والتحصيل» (١٥/ ٣١) .