فهرس الكتاب

الصفحة 632 من 931

(١٨٥٥) قال عيسى بن دينار: الذي آخذ به قول ابن كنانة، وهو الحق الذي لا ينبغي (ب/١٠١) غير ذلك إن شاء الله⁽١⁾.

أفعال المرأة ذات الزوج والبكر وشراؤهما (١٨٥٦) قال ابن القاسم⁽٢⁾: سمعتُ مالكًا يقول: وإن حابت المرأة ذات الزوج في مالها، أو تحملت بمال أو وَجْهٍ؛ فذلك يجوز عليها فيما بينها وبين الثلث. فإن زادت لم يجز عليها لا ثلث ولا غيره، ولم يلزمها شيء مما صنعت إذا رَدَّ ذلك زوجها. (١٨٥٧) قال ابن كنانة⁽٣⁾: إذا تحملت المرأة بأخذ بأكثر من ثلث مالها فردَّ ذلك زوجها؛ لزمها من ذلك الثلث، وليست الحمالة عندي كالعتق والصدقة؛ لأنَّ الحمالة ترجع على الذي تَحَمَّلَتْ به بما غرمتْ عنه، فإذا زادت إلى ثلث مالها؛ فليس للزوج في ذلك كلام. (١٨٥٨) وقال عبد الله بن وَهْب وعيسى بن دينار مثل ذلك.

--------------------

(١) حاشية: (ح: وقع في الجزء الأول من النكاح في «كتاب ابن المَوَّاز» ... ... ... في نكاح الصغير: قال محمد: بمنزلة إذا اشترى الصغير شيئًا وأكله أو أتلفه لنزع من البائع الثمن كله لم يكن له منه شيء، ولا يتبع الصغير بشيء، وهذا نحو قول ابن القاسم ... والله أعلم، فتدبره. هـ) ، وينظر «النوادر والزيادات» (٤/ ٤١٦) .

(٢) حاشية: (ش: انظر في الأيمان والنذور من هذا الكتاب) ، وينظر ما سبق (٨٣٥) .

(٣) حاشية: (ش: تكرر قول ابن كنانة في الكفالة، ولم أكتبه إلا هنا) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت