أَبَدًا إِلَى أَبِيهَا وَأُمِّهَا، وَأَلَّا يَدْخُلَانِ عَلَيْهَا ⁽١⁾ لِأَنَّهُ لَا يُقْضَى عَلَيْهِ بِالْحِنْثِ، وَلَا تَخْرُجُ إِلَيْهِمَا، وَلَا أَرَى أَنْ يُقْضَى عَلَيْهِ فِيهَا إِلَّا بِالْخُرُوجِ إِلَى الْحَجِّ إِذَا كَانَتْ صَرُورَةً⁽٢⁾.
(٦٨٩) قال ابن المَاجِشُونِ: يُقْضَى عليه فيها بالحنث لأبويها إِذَا حَلَفَ أَلَّا يدخل عليها أبوها وأُمُّها، وأَلَّا تخرج هي إليهما، إِلَّا أَنَّهُ يُجْبَرُ من أَنْ يدخلها عليهما، أو يأذن لها هي بأن تخرج إليهما، فإن أَغْلَقَ ذلك بيمين؛ طَلُقَتْ عليه.
(٦٩٠) وقال مَالِكٌ في الرَّجُلِ يحلف للرَّجُلِ: إِنْ جَمَعَنِي وَإِيَّاكَ سَقْفُ فامرأتي طالق، فجاء حانوتًا من حَوَانِيتِ السُّوقِ، فدخل فيه وهو لا يظنُّ أَنَّ صاحبه فيه، فإذا هو فيه، فخرج عنه، وقال: لم أَظُنَّ أَنَّهُ فيه، فلمَّا عَلِمْتُ لَمْ أَتَقَارَّ⁽٣⁾؛ فإِنَّ الطلاق لازم له. (٦٩١) قال ابن نافع: لا أرى أنا فيها حِنْثًا إِذَا خرج من ساعته. (٦٩٢) وقال ابن القاسم: سمعت مَالِكًا يقول فيمن حَلَفَ أَلَّا يجمعه مع رجل سَقْفُ بيتٍ أبدًا.
--------------------
(١) كذا في الأصل، والظاهر أَنَّ هناك سقطًا فيما تبقى من السؤال، وجزء من الجواب، وينظر «النوادر والزيادات» (٤ / ٢٦١) .
(٢) حاشية: (ش: انظر فرع أبي زَيْدٍ من كتاب الأيمان بالطلاق، وفي النذور والأيمان من «الواضحة» هـ) .
(٣) أي: لم أَلْبَثْ.