(٨٠٥) قال ابن المَاجِشُون: لا حِنْثَ عليه، إِلَّا أَنْ يكون حلف بين يدي السُّلطان، فيَتَبَيَّنَ أَنَّه أراد المُغَالَبَة والفِرار من القضاء بكُلِّ حالٍ، فيحنَثُ حينئذ. (٨٠٦) وقال ابن القَاسِم مثل قول مَالِك.
(٨٠٧) قال: وسُئِلَ مَالِك عن رجُلٍ حلف بطلاق امرأته في أرضٍ ليحرثها، والأرضُ له أو لغيره، فمنعه السُّلْطان، هل يلزَمُه الحِنْث؟ قال: نعم، هو حانِثٌ، إِلَّا أَنْ تكون له نِيَّةٌ أَنْ يقول: إِلَّا أَنْ يغلبني سُلطانٌ، أو أُمنعَ منها. (٨٠٨) قال ابن كِنَانَة: إذا منعه الإمامُ، فلا شيء عليه.
(٨٠٩) قال: وسألتُ ابن القَاسِم⁽١⁾ عن رجلٍ حلف بطلاق امرأته أَنْ يبيع غلامه إلى شهر، فمات الغلام، أو حلف بالطلاق أَنْ يخرج بامرأته إلى شهر، فماتت المرأة، هل يرثُها؟ أو مات هو قَبْلَ أَنْ يخرج بها، هل ترثُه؟
--------------------
= حاشية: (ش: انظر في التمليك من «المُدَوَّنة» ، وفي ع أش من الأيمان بالطلاق، وفي ع ق من النذور. هـ) .
(١) حاشية: (انظر في ع أبي زيد من كتاب الأيمان بالطلاق. هـ) .