(٢٣٦٤) روى ابن أبي أُوَيْسٍ أَنَّ مَالِكًا قال: تُبَاعُ أُمُّ ولدِ الذِّمِّيِّ عليهِ إِذَا أسلمت. (٢٣٦٥) وقاله عبد الله بن وَهْبٍ. (٢٣٦٦) وقال أَشْهَبُ مِثْلَ قولِ مَالِكٍ الأَوَّلِ في «الْمُدَوَّنَةِ» ⁽١⁾: تُوقَفُ له حَتَّى يموتَ فتعتقَ بِمَوْتِهِ، أو يُسْلِمَ فيحلَّ له غِشْيَانُها، وتكونَ أُمَّ ولده كما هي.
القرعة بالسهام (٢٣٦٧) قال: وسُئِلَ ابن نافع عن رجلٍ قال عند الموت: رَقِيقِي مُدَبَّرٌ، ولا مالَ له غيرهم؟ قال: يُقْرَعُ بينهم، فيعتق ثُلُثُهم فيمن خرجَ سَهْمُه، ويرقُّ الآخرون؛ لأَنَّه بمنزلةِ مَنْ قال: رقيقي أحرارٌ. (٢٣٦٨) قال ابن كِنَانَةَ في رجلٍ أَوْصَى في وصيَّتِهِ عند الموت: أعتقوا عَبِيدي. قال: يُقَوَّمون، ويُقْرَعُ بينهم، فإِنْ تركَ مالًا مثلَ عشرين دينارًا أُدْخِلَتْ في قيمتهم، ثم يُقْرَعُ بينهم، ويجعلون أثلاثًا. (٢٣٦٩) قال ابن القاسم: تركُ عِشْرِينَ أو ألفًا، إِذَا لم يحملهم الثُّلُثُ عُتِقُوا بالسُّهْمِ.
--------------------
(١) «الْمُدَوَّنَة» (٢ / ٥٣٧) .