فهرس الكتاب

الصفحة 666 من 931

فيمن ابتاع جرابًا على أن فيه خمسين ثوبًا فوجد فيها زائدًا

(١٩٥٧) قَالَ أَصْبَغُ بن الفَرَج عن قول مالك في جراب فيه خمسين ثوبًا على البرنامج، فوجد فيه صاحبه إحدى وخمسين ثوبًا، إلى آخر (أ/١٠٨) المسألة⁽١⁾. قَالَ أَصْبَغُ: هذا وَهْم من حامله، وإِنْ كان قد رواه، وهو ابن القاسم، وأيضًا: يُقسَم على أحد وخمسين جزءًا كما لو نقص ثوبٌ قسمته على خمسين، فثوبٌ في الزيادة كثوب في النُّقصان⁽٢⁾.

فيمن ابتاع سلعة على ألا ضمان عليه

(١٩٥٨) قال ابن كِنَانة في رجل باع سلعة على أَنَّه لا ضمان على المُبْتَاع، فتغيرت السلعة بزيادة أو نقصان؛ فإِنَّه ينظر إلى قيمة السلعة يومَ وقع البيعُ فيُعطاه البائع، وإِنْ وَجَدها بحالها لم تزد ولم تَنْقُص؛ نُقِضَ البيعُ. (١٩٥٩) قال ابن القاسم: هذا بيعٌ مكروه عندي، والضَّمان بمنزلة النُّقصان أو هو أقوى. (١٩٦٠) وقد قال مالك: ما كان فيها من ثمنٍ فهو للبائع، ويعطى هذا أجرة مثله، وإِنَّما هو رجلٌ قال لرجل: خُذْها بكذا وكذا، فما ربحتَ فهو لك، ولا ضمان عليك، والضمان في الاشتراط أوثقُ من النقصان. (١٩٦١) وقد حضرتُ مَالِكًا قال في رجل اشترى نخلًا وأشرك معه فيها رجلًا

--------------------

(١) ينظر «المُدَوَّنة» (٣/ ٢٥٨) .

(٢) حاشية: (انظر في ع ع من العيوب في رسم أستأذن ورسم الجواب. هـ) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت