(٩٨٧) قال عبد الله بن وَهْبٍ: النكاح جائز بدرهمين فصاعدًا، أو بأدنى من ذلك ما تراضيا عليه الأهلون، فهو جائز بينهم، وهو صداقٌ تامٌّ. وكان عبد الله بن وَهْبٍ مستبصرًا فيه، ثابتًا عليه. (٩٨٨) وقال مَالِكٌ في الذي ينكح بمعجَّل ومؤجَّل، ولم يسمِّ لهم أجلًا: إِنَّ هذا النكاح يُفْسَخُ قبل الدخول. (٩٨٩) وقال عبد الله بن وَهْبٍ: ما أرى في هذا فسخًا، لا قبل الدخول ولا بعده، والنكاح ثابت بينهما جائز، ويكون الْمُؤَخَّرُ الذي لم يُسَمَّ له أجلًا إلى موت أو فراق. (٩٩٠) وكذلك كان يقول (٥٢/ب) اللَّيْثُ بن سَعْدٍ. ورأيي على مثل قوله. (٩٩١) قال يَحْيَى بن يَحْيَى: فإِنْ نزل فأنا آخذ بقول اللَّيْثِ بن سَعْدٍ فيه. (٩٩٢) وسُئِلَ ابن أبي حَازِمٍ وابن القَاسِمِ في رجل تزوج امرأةً بمَهْرٍ مسمًّى على أنه إِنْ مات -ولا وفاء عنده- فهو في حِلٍّ من ذلك، نَقَدَ من ذلك شيئًا أو لم ينقده. قالا: لا يجب هذا الشرط، فإِنْ هو لم يدخل بها؛ فسخ النكاح، ولا شيء لها.