فهرس الكتاب

الصفحة 796 من 931

«كتاب الوصايا» على نصها⁽١⁾، ووَصَلَ بها: (٢٤٠١) قال ابن نافع: إذا أراد كشفه عمَّا ربح المرةَ بعد المرةِ في الزَّمانِ فذلك جائزٌ، ما لم يكثرَ، أو يكون الوارث ممن لا يَكْشِفُ مثله.

فيمن أقر في مرضه بأنه غل أو عليه دين لم يؤده وأوصى به (٢٤٠٢) ذَكَرَ ... ... فيمن قال في مرضه: «إنِّي غللت كذا وكذا» ، أو «لفلان عليَّ كذا وكذا، ولا أعرف مَن هو صاحبها» ، ذلك عن مَالِكٍ: أنَّه إنْ كان ورثته ولدًا ومَن لا يتهم عليه؛ فإقراره جائزٌ، ويخرج من رأس ماله بمنزلة اللقطة، ويحاصص الغرماء بذلك. وإنْ كان ليس وارثه إلَّا عصبة لم أرَ أنْ يخرج من الثلث ولا من غيره؛ لأنَّ الموصي لم يرد أنْ يخرج إلَّا من رأس ماله، فإذا أخرجت من رأس ماله وإلَّا لم يخرج شيء. (٢٤٠٣) وقال ابن القاسم: إلَّا أنْ يكون الذي ذكر شيئًا تافهًا؛ فيجوز ذلك من رأس ماله إنْ كان ورثته غير ولد. (٢٤٠٤) هذا معنى ما ذَكَرَ عن ابن القَاسِمِ ملخَّصٌ، اختصرته لطوله، ثم وصل بذلك:

--------------------

(١) ينظر «البيان والتحصيل» (١٣/ ١٣-١٤) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت