(٣٢١) قال عبد الله بن وَهْبٍ: ليس النَّفْخُ في الصلاة كلامًا، ولا على مَنْ نَفَخَ فيها إعادة صلاةٍ، كان جاهلًا أو ناسيًا. ولو فعله متعمدًا ما بلغتْ به الإعادة؛ لأني لا أراه كلامًا.
(٣٢٢) وقال ابن نافع في صلاة الخوف، في المغرب: إِنَّ الإمام يصلي بالطائفة الأولى ركعتين، ويثبت جالسًا، فإذا صفوا وراءه، قام بتكبيرٍ، وكَبَّروا وراءه، فيصلي بهم الركعة التي بقيت، ويجلس، ويصلون هم لأنفسهم ركعتين، ثم يُسَلِّمون. (٣٢٣) وقال ابن أبي حازم مثل قول ابن نافع. (أ/١٨) .
(٣٢٤) سُئِلَ أَصْبَغُ عن الجيش؛ يحل بحِصْنٍ من حصون العَدُوِّ، وفيه أسيرٌ من المسلمين، فيَفْدُونه، أو يَأْبَقُ إليهم؟ فقال: صلاته صلاة سَفَرٍ، وقد صار من أهل الجيش.
(٣٢٥) قال: وسُئِلَ أَصْبَغُ عن وقت صلاة الخسوف، ما هو؟ فقال: وقتها صَدْرُ النهار إلى الزوال، وإلى بعد الزوال، وبعد صلاة الظهر،