فهرس الكتاب

الصفحة 267 من 931

(٦٠٨) وقال أَشْهَبُ: يُؤْكل هذا وهذا جميعًا. (٦٠٩) قال ابن القَاسِمِ: لا يؤكل لا هذا ولا هذا. (٦١٠) قال أَصْبَغُ: وقول ابن القَاسِمِ أَحَبُّ إلينا⁽١⁾.

جلد الميتة إذا دبغ (٦١١) وقال محمد بن دينار المَدَنِي: إِذَا دُبِغَ الإهاب من الميتة فقد طَهُرَ، وجازت الصلاة فيه، وحَلَّ بيعُه والانتفاع به في الحالات كلها. قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُبِغَ الإهاب فقد طهر» ⁽٢⁾. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شاة مَيْمُونة: «هلا انتفعتم بجلدها» ⁽٣⁾. قال محمد بن إبراهيم⁽٤⁾: فيَدُلُّكَ على العموم في تحليل جلود الميتة إذا دُبِغَتْ.

سنة ذبح الأضاحي وما يستجاز منها (٦١٢) قال ابن القاسم: ولا يضحي يوم النحر ولا بعده حتى تستعلي الشمسُ وتَحِلَّ الصلاة، وقد ذُكِرَ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَحَّى لَيْلاً؛ أَعادَ» ⁽٥⁾.

--------------------

(١) حاشية: (ح) : هكذا يقول ابن وَهْب. هـ.

(٢) رواه مسلم في «صحيحه» (٣٦٦) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.

(٣) رواه البخاري (١٤٩٢) ومسلم (٣٦٣) في «صحيحيهما» من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.

(٤) هو: ابن دينار.

(٥) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ١٩٠) - رقم: ١١٤٥٨) من حديث ابن عباس بلفظ: =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت