(٦٠٨) وقال أَشْهَبُ: يُؤْكل هذا وهذا جميعًا. (٦٠٩) قال ابن القَاسِمِ: لا يؤكل لا هذا ولا هذا. (٦١٠) قال أَصْبَغُ: وقول ابن القَاسِمِ أَحَبُّ إلينا⁽١⁾.
جلد الميتة إذا دبغ (٦١١) وقال محمد بن دينار المَدَنِي: إِذَا دُبِغَ الإهاب من الميتة فقد طَهُرَ، وجازت الصلاة فيه، وحَلَّ بيعُه والانتفاع به في الحالات كلها. قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِذَا دُبِغَ الإهاب فقد طهر» ⁽٢⁾. وقال صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ في شاة مَيْمُونة: «هلا انتفعتم بجلدها» ⁽٣⁾. قال محمد بن إبراهيم⁽٤⁾: فيَدُلُّكَ على العموم في تحليل جلود الميتة إذا دُبِغَتْ.
سنة ذبح الأضاحي وما يستجاز منها (٦١٢) قال ابن القاسم: ولا يضحي يوم النحر ولا بعده حتى تستعلي الشمسُ وتَحِلَّ الصلاة، وقد ذُكِرَ عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ ضَحَّى لَيْلاً؛ أَعادَ» ⁽٥⁾.
--------------------
(١) حاشية: (ح) : هكذا يقول ابن وَهْب. هـ.
(٢) رواه مسلم في «صحيحه» (٣٦٦) من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.
(٣) رواه البخاري (١٤٩٢) ومسلم (٣٦٣) في «صحيحيهما» من حديث ابن عباس –رضي الله عنهما-.
(٤) هو: ابن دينار.
(٥) رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (١١/ ١٩٠) - رقم: ١١٤٥٨) من حديث ابن عباس بلفظ: =