فهرس الكتاب
(٦٩٦) قال مَالِكٌ: ولو لم يسمِّ شيئًا إِلَّا أَنَّهُ حلف ليهجرنه؛ فإِنَّهُ يهجره شهرًا⁽١⁾. (٦٩٧) وقاله ابن كِنَانَةَ. (٦٩٨) وقال ابن المَاجِشُونِ: يهجره ثلاثة أيام، ويجزئه ذلك، ويَبَرُّ به من يمينه، ويحلُّه من قسمه⁽٢⁾. (٦٩٩) وقاله عيسى بن دِينَار.
الْحَالِفُ أَلَّا يَدْخُلَ دَارًا فَيُدْخِلَ فِيهَا رِجْلَهُ الْوَاحِدَةَ (٧٠٠) وقال مَالِكٌ فيمن حلف أَلَّا يدخل دارًا سمَّاها، فأدخل فيها رجله الواحدةَ، أو حلف على امرأته أَلَّا تخرج من عتبة البيت، فأخرجَتْ إحدى رجليها: إِنَّهُ حانث في المسألتين جميعًا. (٧٠١) وقال ابن وَهْبٍ مثل ذلك، في مسألة المرأة إذا حلف عليها زوجها أَلَّا تخرج من عتبة البيت، فأخرجَتْ رجلها الواحدة. (٧٠٢) وذُكِرَ عن ابن المَاجِشُونِ في هذه المسألة مثل قوله. وتفصيله في كتاب «الأيمان والنذور» من «الواضحة» ⁽٣⁾.
--------------------
(١) نقله المصنف في «البيان والتحصيل» (١٤ / ٤١٨-٤١٩) ، وعزاه «للمَبْسُوطة» ، ونقل بعده قول ابن كِنَانة وابن المَاجِشُون.
(٢) حاشية: (ش: انظر في كتاب الأيمان بالطلاق مثل قول ابن المَاجِشُون) .
(٣) حاشية: (انظر في ع ٤ من كتاب الأيمان بالطلاق. هـ) .