فهرس الكتاب

الصفحة 499 من 931

الأجل أو لم يبعه، فكان في يديه، فأقام بعد الأجل أيامًا لم يأته يأخذ العبد، ثم أراد أخذه بعد أيام، أيكون ذلك له؟ فقال: إذا أقام عند المبايع اليوم والليلة ونحو هذا؛ فله أن يأخذه. وإن لم يطلب خياره اليومين والثلاثة؛ فهو للمبتاع. ولا خيار فيه للبائع بعد ذلك. (١٤٢١) قلت: فلو مات بعد الأجل؟ قال: إن مات في مثل الذي كان له أن يأخذه فيه: اليوم والليلة ونحوه؛ فهو من البائع، وإن مات في مثل الذي لا يجوز له أن يأخذه فيه؛ فهو من المبتاع. (١٤٢٢) وقال محمد بن دينار المدني⁽١⁾: الخيار للمبتاع أبدًا، حتى يشهد عليه رب السلعة؛ لأنه قد ملكه الخيار وقبل منه، إلا أن يتلوه من الزمان زمان طويل تحول فيه السلع، وتتغير فيه الأسواق.

فيمن ملك سلعتين بثمنين مختلفين بخيار إحداهما (١٤٢٣) ذَكَرَ (لمالك) ⁽٢⁾ - عن ابن وَهْب وابن نافع - مثل قول ابن عبد العزيز ابن أبي سلمة⁽٣⁾ في «كتاب بيع الخيار» من «المُدَوَّنَة» ⁽٤⁾.

--------------------

(١) حاشية: (ش: قوله هنا غريب) .

(٢) في الأصل: (لي مالك) ، والمثبت أليق بالسياق.

(٣) كذا في الأصل، وفي «المُدَوَّنَة» : «عبد العزيز بن أبي سلمة» .

(٤) في «المُدَوَّنَة» (٣ / ٢٢٥) : «قال سحنون، وقال ابن وهب وابن نافع: وقد كان عبد العزيز بن أبي =

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت