فهرس الكتاب

الصفحة 675 من 931

(١٩٨٣) وقال ابن كِنَانَةَ: ليس هو عيب، ولا يُرَدُّ⁽١⁾. (١٩٨٤) قال: وسُئِلَ مالك عن الجارية تُشْتَرَى فتُوجَد مستحاضةً؟ قال: أراه عيبًا يردها به إن أحب. (١٩٨٥) قال ابن القاسم: أمَّا التي تُوطَأُ فلا شك فيه. وأما التي لا تُوطَأُ -الدَّنِيَّةُ- فليسأل عن ذلك؛ فإن كان ذلك عيبًا ينقص من ثمنها؛ فإني أرى أن تُرَدَّ.

فيمَنْ اشترى شاةً فوجدَها عجفاءَ (١٩٨٦) ذَكَر عن مالك مثل ما في سماع أَشْهَبَ من «كتاب العيوب» أنه قد يشتري المشتري الشاة، ويقال له: سمينةٌ، ثم يجدها عجفاء؛ أنها تلزمه، ولا شيء له. (١٩٨٧) وقال أَشْهَبُ: إنْ وجدها عجفاء ردَّ فيها إلى القيمة⁽٢⁾.

--------------------

(١) حاشية: «روى داود بن جعفر عن مَالِك مثل قول ابن كِنَانة. وقال ابن القَاسِم وسَحْنون: هو عيب يُرَدُّ منه. وانظر في ع أص ونوازل س من العيوب. ولسَحْنون أيضًا أنه ليس بعيب، مثل قول ابن كِنَانة. بخلاف مَالِك في ع أص مع ابن القَاسِم وأَصْبَغَ أنه عيب. وسواء في قولهم كان بالأمرين جميعًا أو أحدهما، كذلك لابن القَاسِم وأَصْبَغَ وسَحْنون في ع أص لمَالِك في «الواضِحَة» ... ... قول ابن القَاسِم في ع أص، ومن «كتاب ابن المَوَّاز» أنه ... ... ... أو يأخذ أحدًا، أنه أيضًا عيب. هـ).

(٢) في «البيان والتحصيل» (٨/ ٣٠٠) : «وفي «المبسوطة» : لأَشْهَبَ أنه يرد فيها إلى القيمة».

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت