فهرس الكتاب

الصفحة 860 من 931

(٢٦٤٤) وقال ابن القاسم وأَشْهَبُ مِثْلَ قولِ مَالِكٍ: إِنَّهُ يؤخذ بهذا الحدِّ دون الشَّاهِدَيْنِ اللَّذَيْنِ أَزَالا الحدَّ. (٢٦٤٥) قال عبد الله بن وَهْبٍ: يسقط الحدُّ ويبطل عن الرَّجُلِ، وكيف يؤخذ به أو يقام عليه وقد شهد له الشاهدان أنه لم يكن معه عقله في ذلك الحين، وقد قال رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «ادرؤوا الحدود بالشُّبُهَاتِ» ⁽١⁾. (٢٦٤٦) وذَكَرَ عن سَحْنُونٍ نصَّ ما لَهُ في «نوازله» من «كتاب الشَّهَادَاتِ» .

إقامة الحد على الغلام والمجنون (٢٦٤٧) ذُكِرَ من رواية ابن القاسم عن مَالِكٍ في الذي يجب عليه القصاص والحدود، وهو يُجَنُّ في رأس كل شهر ثلاثة أيام، فيرفع إلى الإمام وهو مجنون؛ أنه يؤخَّر حتى يفيق، وكذلك تقام عليه جرائره. مثل ما في «الدِّيات» من «المُدَوَّنَةِ» ⁽٢⁾. (٢٦٤٨) وقال المَخْزُومِيُّ: إذا تمادى به الجنون أُخِذَتْ منه حقوق الناس، ورفعت عنه حقوق الله -عَزَّ وَجَلَّ-. (٢٦٤٩) وذَكَرَ اختلاف قول مَالِكٍ في وجوب الحدِّ على الغلام إذا أنبت ولم يبلغ أقصى سنِّ الاحتلام.

--------------------

(١) أخرجه الترمذي (١٤٢٤) بلفظ: «ادرؤوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم ...» عن عائشة مرفوعًا وموقوفًا، وصحح رواية الوقف، وينظر تمام تخريجه في: «التلخيص الحبير» (٢٧٤٠/٦) .

(٢) ينظر «المدوَّنة» (٤/ ٦٣٠) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت