بعد المِلْكِ، ولا رضاع بعد الفطام، ولا يُتْمَ بعد احتلام، ولا نذر في معصية، ولا صُمَاتَ إلى الليل، ولا وصال، ولا يمين للمرأة على زوجها، ولا للولد على والده، ولا مملوك على سيده، ولو أَنَّ أعرابيًّا حَجَّ عشر سنين ثم بلغ كانتْ عليه حجة الإسلام»⁽١⁾.
سكنى الْمُتَوَفَّى عنها زوجها وَالْمَبْتُوتَةِ (١٢٢٦) قال مَالِكٌ عن رجل تكارى دارًا ونفذ كراؤها، فلم يبق من كرائه ما تستكملُ فيه امرأته عِدَّتَها: أرى أَلَّا تخرج امرأته إن أكروها منه بكرائه، وتقيم فيه حتى تقضي عدتها، وإن أَبَوْا وأخرجُوها؛ قال مَالِكٌ: اعتدَّتْ (١/٦٥أ) في غيره. (١٢٢٧) قال ابن كِنَانَةَ: ليس لأهل المسكن أَنْ يخرجوها إلا أن يعتذروا بأمر بَيِّنٍ (مُحَقَّقٍ) ⁽٢⁾، يخافونه عليه إنْ تُرِكَتْ فيه. (١٢٢٨) قال ابن كِنَانَةَ: وليس عليهم أَنْ يتزيدوا عليها في الكراء، والمسكن لها بالكراء الذي كان يتكاراه به زوجها⁽٣⁾.
--------------------
(١) قال المصنف في «البيان والتحصيل» (١٨ / ١٥٧) : «الحديث وقع بكماله في «المبسوطة» » اهـ وفي سنده «حرام بن عثمان الأنصاري المدني» ، قال مالك: «ليس بثقة» ، وقال ابن معين: «الحديث عن حَرَامٍ حَرَامٌ» ( «لسان الميزان» (٣ / ٦) ). وروى الترمذي في «سننه» (١١٨١) من حديث عبد الله بن عمرو مرفوعًا: «لا نذر لابن آدم فيما لا يملك، ولا عتق له فيما لا يملك، ولا طلاق له فيما لا يملك»، وقال: «حديث حسن صحيح» .
(٢) في الأصل: (مخفف) ، والمثبت أليق بالسياق، وفي «التنبيهات المستنبطة» (مجحف) .
(٣) نقله عياض في «التنبيهات المستنبطة» (٢ / ٧٦٣) ، وعزاه «للمُبْسُوطة» .