فهرس الكتاب

الصفحة 539 من 931

كتاب الوكالات بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

في تعدي الوكيل (١٥٥٦) قِيلَ لِمَالِكٍ: فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يَتَقَاضَى له حقًّا، فتقاضى له فيه طعامًا، وقال: صاحبي بالخيار. قال: إِذَا لم يَعْلَمْ بفسخِ ذلك؛ فلا بأس به، وإن تَعَمَّدَه بمعرفةٍ؛ فلا خير فيه⁽١⁾. (١٥٥٧) قال ابن القاسم: لا خير فيه كله، أوله وآخره، علم أو لم يعلم، وهو بيع لا خير فيه، والطعام مردود، وهو مفسوخ؛ لأنه لم يتعجله -يريد: حين كان فيه بالخيار-. (١٥٥٨) قال مَالِكٌ: ولو أَنَّ رجلًا أمر رجلًا أَنْ يقضي عنه نصف دينار،

--------------------

(١) حاشية: (ح: ومن «كتاب ابن المَوَّاز» : «قلت: فلو وكَّلت رجلًا يقبض لي دينًا من رجل هو لي عليه، فأخذ منه بالدينار طعامًا لي، قال: إن أخذ ذلك لمن وكَّله؛ كان عليه بالخيار، وإن أخذ ذلك لنفسه؛ فلا بأس به، وأَمَّا إن أخذ منه بالدينار دراهم؛ فلا يجوز ذلك لك -وإن رضيت بها- ولا له) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت