فهرس الكتاب

الصفحة 453 من 931

يحد لها، قيل له: إما أنْ تَحْلِفَ وتبرأ مما قلتَ، وإما أنْ تُجْلَدَ الحَدَّ. (١٢٨٩) قال ابن القاسم: وترث على كل حال في الأمرين جميعًا.

فِي نَفْيِ الوَلَدِ (١٢٩٠) قال: وسُئِلَ عبد الله بن نافع عن رجل نفى حمل امرأته، فادَّعَتْ إلى اللعان فأقَرَّتْ أنه ليس منه، فرُجِمَتْ بعد أنْ وضَعَتْ حملها، هل يُنْفَى ذلك الولد من نفسه بإقرارها؟ قال: لا ينفيه إلا بلعانٍ، لأنَّ الولد حُرٌّ. قلت: فلو أقر بعد ذلك أنه ولده؟ قال: إذا يلحق به. قلت له: أفَيُحَدُّ؟ قال: لا، لأنها صَدَقَتْه.

تَمَّ «كتاب اللِّعَان» بحمد الله وعونه

* * *

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت