فصلى لنفسه، فلما (نوى) ⁽١⁾ القيام، قال له رجلان: إنك قد صليت ركعتين، فَأَتْبَعَهُمَا، ثم صلى، فلما بلغ؛ تَذَكَّرَ، فإذا هو لا يذكر ما قالا له. قال مَالِكٌ: أرى أن يعمل بما استيقن عليه، ويدع ما يقوله الناس، وإنما أَمْرُ الصلاة إلى يقين أو شَكٍّ؛ فإذا أيقن؛ فلا شيء عليه، فإذا شَكَّ؛ أتمَّ، ليس أَمْرُ الصلاة مما يُتَّبَعُ فيه قول الناس. (٢١٣) قال عبد الله بن وَهْبٍ: إذا تيقنه أو يُنَبِّهُه رجلان⁽٢⁾ أو ثلاثة أو أربعة؛ فأرى أَنْ يَتَّبِعَ قولهم، ويرجع إليهم وهم في ذلك أثبت منه ... ... كانوا معه في الصلاة، أو لم يكونوا معه في الصلاة، أرى أَنْ يتبع ... ... . (٢١٤) قال الشَّيْخُ: قد رأى مَالِكٌ أَنْ يَرْجِعَ إلى يقين الرَّجُلَيْنِ في الطواف ويتبع قولهم و... ... ... صلاة.
السهو (٢١٥) قال مَالِكٌ في رجل صلى بقوم، فسلم ... ... (قال له مَنْ) خلفه من المأمومين إنك لم تُتِمَّ الصلاة، وإنك سَلَّمْتَ من ركعتين. قال مَالِكٌ: صلاة (الإمام والمأمومين) تامة، وبحديث ذي اليدين آخذ في ذلك، (و) ⁽٣⁾ سَلَّمَ رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ من ركعتين ساهيًا وتكلم، وتكلم الصحابة،
--------------------
(١) في الأصل: (ناى) ، ولعل المثبت أليق بالسياق.
(٢) حاشية: (ح) : وذكر ابن الجلاب عن أَشْهَبَ أنه يرجع إلى قول ابن عباس في الصلاة، يعني: ولم يكونا معه في الصلاة).
(٣) في الأصل: (أو) ، والمثبت أليق بالسياق.