وبه أقول. (أ/١٤٤)
السِّنُّ تُطْرَحُ ثُمَّ تَعَادُ فَتَثْبُتُ (٢٦٠٦) قال ابن القَاسِمِ: قَالَ مَالِكٌ فِي السِّنِّ إِذَا طُرِحَتْ، ثُمَّ تُرَدُّ مَكَانَهَا بِدَمِهَا فتعالج حتى تثبت وتعود في ... . لا أرى لها عقلاً إذا عادت لهيئتها⁽١⁾. (٢٦٠٧) قال ابن نَافِعٍ: ولا أرى فيها عقلاً إذا نزعت ثم رُدَّتْ وثبتت، وأَمَّا إِنْ كان عمداً ففيه القَوَدُ على كل حال، وإنْ رُدَّتْ.
اليمين مع الشاهد في القصاص (٢٦٠٨) قال: وقال مَالِكٌ: إِذَا جرح الرجلُ عمداً؛ فأتى المجروح بشاهد على جرحه، حلف واقتصَّ، فإنْ نكل عن اليمين؛ قيل للجارح: احلف وابرأ، فإنْ لم يحلف؛ حُبِسَ حتى يحلف، وكذلك القتل عندي. (٢٦٠٧) قال سَحْنُونٌ: لا أعرف هذا هنا إِلَّا أَنْ يكون جرحًا يخاف منه الموت، فإذا كان جرحًا خفيفًا ... .
فيمن قتل عبده عمداً (٢٦٠٨) قال ابن كِنَانَةَ وسُئِلَ عن الرَّجل يقتل عبده عمدًا، فقال: يُحْبَسُ حتَّى يتبين أَمْرُهُ، ويكون حبسه على قدر ... مَنْ قتله، وليس عليه جلد مائة، ولا حبس سَنَة.
--------------------
(١) حاشية: (قال ابن القاسم في «المُدَوَّنَةِ» : إِنَّ فيها الدِّيَةَ وإِنْ ثَبَتَتْ، وقال أَشْهَبُ في «كتاب محمد» لا دية فيها لأَنَّ الجرح قد برئ على غير شَيْنٍ ولم يكن من (الجراح الأربع) ... في العمد. هـ).