(١٣٢٣) وقال مالك: مَنْ وَرِثَ مِنْ عبدٍ له نصراني ثَمَنَ خَمْرٍ أو خنازير، فلا بأس بذلك. قال: فإنْ وَرِثَ خمرًا أو خنازير؛ أهرق الخمر، وشَرَّحَتِ الخنازير⁽١⁾. (١٣٢٤) قال المَخْزُومِيُّ: وإذا باع النصراني خَمْرًا، ثم لم يقبض ثمنها حتى أسلم، فكأنه من صندوقه أو تابوته، فلا يرى به بأسًا. (١٣٢٥) وغيره يخالفه: ابن أبي حَازِم.
تمَّ «كتاب المواريث» بحمد الله وعونه
***
--------------------
= رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر» .
(١) حاشية: (ش: انظر في الولاء والمواريث من «المُدَوَّنَة» ) ، وينظر «المُدَوَّنَة» (٢/ ٥٩٩) .