فهرس الكتاب

الصفحة 465 من 931

فيمن ورث من عبده خمرًا أو خنازير أو ثمنهما

(١٣٢٣) وقال مالك: مَنْ وَرِثَ مِنْ عبدٍ له نصراني ثَمَنَ خَمْرٍ أو خنازير، فلا بأس بذلك. قال: فإنْ وَرِثَ خمرًا أو خنازير؛ أهرق الخمر، وشَرَّحَتِ الخنازير⁽١⁾. (١٣٢٤) قال المَخْزُومِيُّ: وإذا باع النصراني خَمْرًا، ثم لم يقبض ثمنها حتى أسلم، فكأنه من صندوقه أو تابوته، فلا يرى به بأسًا. (١٣٢٥) وغيره يخالفه: ابن أبي حَازِم.

تمَّ «كتاب المواريث» بحمد الله وعونه

***

--------------------

= رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا يرث الكافر المسلم والمسلم الكافر» .

(١) حاشية: (ش: انظر في الولاء والمواريث من «المُدَوَّنَة» ) ، وينظر «المُدَوَّنَة» (٢/ ٥٩٩) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت