فهرس الكتاب

الصفحة 303 من 931

فِيمَنْ حَلَفَ لِيَقْضِيَنَّ غَرِيمَهُ إِلَى أَجَلٍ فَقَضَاهُ دَرَاهِمَ مَسْرُوقَةً أَوْ رَهَنَهُ

(٧٥٢) وسألتُ ابنَ القَاسِمِ عن الرَّجُلِ يحلفُ بطلاقِ امرأتهِ أنْ يقضيَ رجلًا دراهمَ له عليه إلى أجلٍ، فيسرقَ دراهمَ ويوفِّيها إيَّاهُ، فتؤخذُ من يديهِ أو لا تؤخذُ، هل ترى عليه حِنْثًا؟ قالَ: أراهُ حانثًا، وكُلُّ شيءٍ لو كانَ قامَ عليهِ أخَذَهُ منه صاحبُه بأمرٍ يثبتُ عليهِ، فإنَّما القضاءُ كانَ ذلكَ اليومَ الذي تركهُ فيهِ، فإنْ كانَ قبلَ الأجلِ فلا شيءَ عليهِ فيهِ، وإنْ كانَ بعدَ الأجلِ رأيتُه حانثًا؛ لأنَّ صاحبَهُ إذا استحقَّ ذلكَ فأرادَ أنْ يأخُذَهُ أخَذَهُ، فإنْ تركهُ فإنَّما هو أمرٌ يُقِرُّهُ الساعةَ. وهو أحسنُ ما سمعتُ فيهِ. (٧٥٣) قالَ ابنُ القَاسِمِ: إنْ أخَذْتَ مِنْ يديهِ قبلَ الأجلِ أو بعدهُ، فهو حانثٌ، إلَّا أنْ يوفِّيَهُ عندَ الأجلِ، وإذا أجازهُ قبلَ الأجلِ فقدْ برَّ، وإنْ أجازهُ بعدَ الأجلِ فهو حانثٌ. (٧٥٤) قالَ ابنُ كِنَانَةَ: إنْ أدركتَ الدَّراهمَ فأُخِذَتْ من يدِ الذي قضاها إيَّاهُ فهو حانثٌ. (٧٥٥) قالَ الشَّيْخُ: إنْ لم يدركِ الدَّراهمَ في يديهِ، أو أُدرِكَتْ ولم تؤخذْ، وأجيزَ فعلهُ، فلا حِنْثَ عليهِ على قولِ ابنِ كِنَانَةَ، وسواءٌ على مذهبهِ إذا لم يُدركْ، كانَ تلفُها من يدهِ قبلَ الأجلِ أو بعدهُ، لا حِنْثَ عليهِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت