قال ابن نافع: لا يُزاد عليهم، وإن استغنوا عن حَمْلِهم إليهم.
على من تجب زكاة الفطر (٤٨٧) قال ابن القاسم في الذي لا يجد زكاة الفطر: فإنّي لا أرى واجبًا عليه أنْ يستسلفها، وإنْ فعل فحَسَنٌ. (٤٨٨) قال ابن وَهْب: وكان اللَّيْثُ بن سَعْدٍ يرى أنْ تُخْرَجَ زكاة الفطر عن اليهودي والنصراني من عَبيد المسلمين. (٤٨٩) وأنا أرى ذلك، ورأيي فيه على قول اللَّيْثِ بن سَعْدٍ⁽١⁾.
إخراج الزكاة عن العبد المعتق بعضه (٤٩٠) قال ابن المَاجِشُون: جميع صدقة الفطر عن المملوك المعتق نصفُه ونصفُه رقيق على⁽٢⁾ الذي بقي له فيه الرِّقُ يلزمه (فيه) إخراج الزكاة عنه كلِّها، كما كان له أنْ يرث مالَه كلَّه لو مات عنه، وليس على العبد في نفسه صدقة الفطر عن الجزء المعتق منه، وذلك كله على الذي له فيه الرِّق. (٤٩١) وقال أَصْبَغُ بن الفَرَج⁽٣⁾ مثل قول ابن المَاجِشُون: إنَّ ذلك أجمعُ على
--------------------
(١) حاشية: (هذا مذهب أبي حنيفة أيضًا) .
(٢) في الأصل زيادة: (الذي يقوله فيه الرق يلزمه فيه الخراج) ، وهو مكرر مُصَحَّف مما بعده.
(٣) حاشية: (ح: ولأَصْبَغَ في «الواضحة» أنَّ على السيِّد من زكاة الفطرة، بقدر ما له فيه من الرِّقِّ، وليس على العبد في الجزء العتيق شيء، مثل قول ابن القاسم وابن وَهْبٍ، وروياه عن مَالِكٍ، وبه قال أيضًا ابن عبد الحكم. هـ) .