فهرس الكتاب

الصفحة 873 من 931

يضرب في الأدب إلَّا عشر ضربات. (٢٦٩٥) وقال اللَّيْثُ بن سَعْدٍ: لا يضرب في الأدب أكثر من ثلاثة أسواط. (٢٦٩٦) وقال أَشْهَبُ بن عبد العزيز: إذا ضرب المُكَتِّبُ⁽١⁾ أكثر من ثلاثة؛ اقتص منه، وأحبُّ له أنْ يضرب المُكَتِّبُ ثلاثة. وللسُّلطان أنْ يضرب في الأدب عشرة ولا يزيد؛ للآثار التي جاءت في ذلك في حديث أبي بُرْدَة عن النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنَّ الأدب لا يكون فوق عشرة أسواط» ⁽٢⁾.

الشهادة على شَارِب الخمر والشهادة فيه (٢٦٩٧) قال عبد الرَّحمن بن القاسم قال مَالِكٌ في رجل شَهِد فقال: رأيتُ ميمونًا سكرانًا من خمر في شَعْبَانَ، وشهد آخر أنه رأى ميمونًا سكرانًا من خمر في رَمَضَانَ، يعني ذلك الرجل بعينه؟ قال مَالِكٌ: أرى أنْ يجلد الذي اجتمع الرَّجلان في شهادتهما أنَّه شرب الخمر، وإنَّما مَثَلُ ذلك كرجل شهد عليه رجلان أنهما رأياه في مجلس واحد، رآه أحدهما يشرب في قدح قوارير، وقال الآخر: رأيته يشرب في قدح من خشب، وشبه ذلك، قال مَالِكٌ: فيجلد الحدُّ بشهادتهما⁽٣⁾.

--------------------

(١) المُكَتِّبُ: المُعَلِّمُ.

(٢) أخرجه البخاري (٦٨٥٠) ، ومسلم (١٧٠٨) ، بلفظ: «لا تجلدوا فوق عشرة أسواط إلَّا في حدٍّ من حدود الله» .

(٣) عزاه المصنف وما بعده بمعناه في «البيان والتحصيل» (١٠/ ٥٣) «للمُدَوَّنَة» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت